الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

53

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة و الا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و ان كانت له الدلالة التصورية اى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و الاختيار . ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء و القطع بما ليس بمراد او الاعتقاد بارادة شىء و لم يكن له من اللفظ مراد قلت نعم